الشيخ محمد الجواهري

107

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو الابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 2 ) في الثالث مما يجب فيه الخمس وهو الكنز بعد المسألة 13 ] 2889 [ . ( 3 ) بل للإجماع فيه أيضاً كما تقدم ، وكذا ما وجد في دار الكفر كان عليه أثر الإسلام أو لا ، فيما إذا احتمل أنّه لمحترم المال مسلماً كان أو ذميّاً أو معاهداً . ( 4 ) كما في المنتهى 8 : 526 .